مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
248
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في صدور العباد ، فمن كتمها كتبت له عبادة » « 1 » . وعن كميل بن زياد ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « يا كميل ، لا تري الناس افتقارك واضطرارك ، واصبر عليه احتسابا تعرف بستر » « 2 » . 11 - إظهار الزينة للزوج : يستحبّ لكلّ من الزوجين إظهار زينته للآخر ، فقد ورد في الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء ، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة » ، ثمّ قال : « ومن أخلاق الأنبياء : . . . التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة » « 3 » . وكذلك يستحبّ للمطلّقة الرجعية إظهار زينتها لزوجها « 4 » ، والتزيّن بما يتوقّع به رغبة الزوج في رجعتها « 5 » . ( انظر : زينة ) 12 - إظهار الحزن عند المصيبة : لا إشكال في جواز إظهار الحزن عند المصيبة بالبكاء والنوح بالكلام الحسن « 6 » ؛ لخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم ، فإنّ فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم ، فقالت : اتركن التعداد ، وعليكنّ بالدعاء » « 7 » . ويستحبّ ذلك في مصائب النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم السّلام « 8 » ، خصوصا الإمام الحسين عليه السّلام الشهيد بكربلاء « 9 » ؛ لأنّه إظهار للحقّ الذي من أجله ضحّى الحسين عليه السّلام بنفسه ، وإنكار للباطل الذي أظهره بنو أمية ، ولذلك بكى الإمام
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 445 ، ب 34 من الصدقة ، ح 2 . ( 2 ) المستدرك 7 : 225 ، ب 31 من الصدقة ، ح 1 . ( 3 ) انظر : الوسائل 20 : 246 ، ب 141 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 302 ، م 1474 . ( 5 ) المسالك 9 : 279 . الحدائق 25 : 476 . ( 6 ) انظر : نهاية الإحكام 2 : 289 الذكرى 2 : 57 . الحدائق 4 : 166 . الرياض 8 : 65 . جواهر الكلام 4 : 365 . العروة الوثقى 2 : 130 - 131 . ( 7 ) الوسائل 3 : 241 ، ب 70 من الدفن ، ح 1 . ( 8 ) انظر : الوسائل 14 : 502 ، ب 66 من المزار ، ح 4 . قال الرضا عليه السّلام : « من تذكّر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون ، ومن جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب . . . » . ( 9 ) انظر : الوسائل 14 : 500 ، ب 65 من المزار .